مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
72
معجم فقه الجواهر
2 - من لا يصحّ استرقاقه : [ يصحّ أن يملك الرجل كلّ أحد عدا أحد عشر ] فلا يستقرّ ملك الرجل عليهم ، بل ينعتقون عليه قهراً [ وهم الآباء والأُمّهات والأجداد والجدّات ] لهما أو لأحدهما [ وإن علوا ، والأولاد وأولادهم ذكوراً أو إناثاً ] وخناثاً [ وإن سفلوا ، والأخوات والعمّات والخالات ] وإن علتا ، لا عمّة العمّة ولا خالة الخالة ولا عمّة الخالة ولا خالة العمّة إذا لم تكن عمّة وخالة [ وبنات الأخ وبنات الأُخت ] بلا خلاف أجده فيه نصّاً وفتوى ، بل الإجماع بقسميه على ذلك . نعم قيل ، بل نسبه بعضهم إلى ظاهر الأكثر : إنّ المراد من نحو ما في المتن عدم استقرار الملك فيدخل في الملك آناً ما بعد الشراء مثلًا ، ثمّ ينعتق . 24 / 141 - 142 [ وتملك المرأة كلّ أحد عدا الآباء وإن علوا والأولاد وإن نزلوا نسباً ] بلا خلاف أجده فيه نصّاً وفتوى في المستثنى ، وفي رواية أبي حمزة الثمالي عن الصادق عليه السلام : " . . . إلّا خمسة : أباها وأُمّها وابنها وابنتها وزوجها " لكن في المقنعة : " لا يصحّ استرقاق المرأة أبويها ولا أولادها ولا أخاها ولا عمّها ولا خالها من جهة النسب ، وتملكهم من جهة الرضاع " . وفي الروضة : " قد يفهم من إطلاق المصنّف كغيره الرجل والمرأة ، أنّ الصبيّ والصبيّة لا يعتق عليهم ذلك لو ملكوه إلى أن يبلغوا ، والأخبار مطلقة في الرجل والمرأة كذلك " . وفيه نقاش ، فلا ريب في أنّ الأقوى عدم الفرق ، بل في شرح الأُستاذ الإجماع على ذلك . أمّا الخنثى المشكل ففي إلحاقها إذا كانت مالكة بالرجل أو المرأة نظر ، وكذا الإشكال لو كان مملوكاً ، ولعلّ الأقوى إلحاقها بالأنثى في الأوّل ، والذكر في الثاني ، وتوقّف في الدروس في الثاني منهما ، واستقرب في الأوّل ما ذكرنا . ثمّ لا فرق في جميع ما ذكرنا بين الملك القهري والاختياري ، ولا بين الكلّ والبعض ، فيقوّم عليه باقيه إن كان مختاراً . 24 / 145 - 147 أ - تملّك الأقرباء بالرضاع : [ هل يملك ] الرجل [ هؤلاء من الرضاع ؟ قيل ] والقائل القديمان والمفيد والديلمي وابن إدريس ، بل نسبه الأخير إلى المحصّلين من الأصحاب : [ نعم ، وقيل ] والقائل الشيخ وابنا البرّاج وحمزة وغيرهم : [ لا ، وهو الأشهر ] بل المشهور بين المتأخّرين ، بل عن بعضهم دعوى الإجماع عليه . [ وفي ( ملك المرأة ) العمودين والأولاد من الرضاع تردّد ، والمنع ] أشبه و [ أشهر ] . 24 / 142 - 146 ب - تملّك القرابة بالشبهة والزنا : قرابة الشبهة في المرأة والرجل بحكم الصحيح ، بخلاف قرابة الزنا على إشكال ، أقواه عند الشهيدين ذلك . 24 / 146 ج - أثر تملّك أحد الزوجين صاحبه على نكاحهما : [ إذا ملك أحد الزوجين صاحبه ] بشراء أو اتّهاب أو نحوهما [ استقرّ الملك ولم تستقرّ الزوجيّة ] المنافية للملك ، فلا تجتمع معه ، بل تبطل إجماعاً بقسميه فضلًا عن ظهور الكتاب والسنّة .